ثلث الكل لقوله تعالى " فلأمه الثلث ".
3 - إذا وجد الأب حجب الاخوة والأخوات الأشقاء والاخوة والأخوات لأب، أما الجد فإنهم لا يحجبون به. وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك، وقال أبو حنيفة:
يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما.
وقد أخذ قانون المواريث بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي:
" إذا اجتمع الجد مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى: أن يقاسمهم كأخ ان كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة أو الأخوات لأب.
حالات الأخ لام قال تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله