وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.
أحوال الأخوات لأب الأخوات لأب لهن أجوال ستة: - 1 - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
2 - الثلثان لاثنتين فصاعدا.
3 - السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين.
4 - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن.
6 - سقوطهن بمن يأتي: - 1 - بالأصل أو الفرع الوارث المذكر.
2 - بالأخ الشقيق.
3 - بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق،