وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم. ولأنه لا فرق بين الموت والافلاس. هذا عند الشافعي.
وقال أبو هريرة " لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به " وهذا الحديث صححه الحاكم.
لا حجر على معسر:
وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره. فإن تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلازمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (1).
وروى مسلم أن رجلا مدينا أصيب في ثمار ابتاعها فتصدقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك ".
وإنظار المعسر ثوابه مضاعف، فعن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ".