القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: (واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها ".
(٦١٠)