فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
الأضحية بالخصي:
ولا بأس بالأضحية بالخصي.
روى أحمد عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولان لحمه أطيب وألذ.
ما لا يجوز أن يضحى به:
ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة (1) مثل:
1 - المريضة البين مرضها 2 - العوراء البين عورها 3 - العرجاء البين ظلعها 4 - العجفاء (2) التي لا تنفي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
5 - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي ".

(1) المعيبة: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر.
(2) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست