رشده عنده ثم يدفع إليه ماله. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي.
والرأي الأول أولى في زماننا هذا.
الولاية على الصغير والسفيه والمجنون.
لمن تكون الولاية؟:
والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب.
فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.
الوصي وشروطه:
الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم، ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة، فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنهما.
والواجب على الوصي: أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه.
ويجوز عند الامام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما.