ولهذا تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير.
4 - بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
أحوال بنات الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال:
1 - النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب.
2 - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب.
3 - السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - لا يرثن مع وجود الابن.
5 - لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا