الكفالة بالمال:
والكفالة بالمال: هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا، وهي أنواع ثلاثة:
1 - الكفالة بالدين: وهي التزام أداء دين في ذمة الغير.
ففي حديث سلمة بن الأكوع، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه (1) ويشترط في الدين:
(أ) أن يكون ثابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن والأجرة والمهر، فإذا لم يكن ثابتا فإنه لا يصح، فضمان ما لم يجب غير صحيح، كما إذا قال: بع لفلان وعلي أن أضمن الثمن، أو: أقرضه، وعلي أن أضمن بدله.
وهذا مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن والظاهرية.
وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب.
(ب) أن يكون معلوما، فلا يصح ضمان المجهول، لأنه غرر، فلو قال: ضمنت لك ما في ذمة فلان، وهما لا