لا حنث مع النسيان أو الخطأ:
من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: - (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
والله يقول: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (1).
يمين المكره غير لازمة:
لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث (2) فيها للحديث المتقدم، ولان المكره مسلوب الإرادة، وسلب الإرادة يسقط التكليف. ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد، خلافا لأبي حنيفة.
الاستثناء في اليمين:
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه.
فعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه).