جواز السمسرة قال الامام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا (1).
وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(المسلمون على شروطهم).
رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة. وذكره البخاري تعليقا.
بيع المكره اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا في بيع متاعه، فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه:
(إلا أن تكون تجارة (2) عن تراض منكم).