فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
آخر وأثبت أنها له، خير في أمره:
إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله، أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن.
وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق " (1).
إقطاع الأرض والمعادن والمياه:
يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الافراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة (2).
وقد فعل ذلك الرسول، صلى الله عليه وسلم، كما فعله الخلفاء من بعده، كما يتضح من الأحاديث الآتية:
1 - عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله، صلى الله عليه سلم، وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أقطعه

(1) كتاب ملكية الأرض.
(2) إذا لم تكن هناك مصلحة من الاقطاع كما يفعل الحكام الظالمون من إعطاء بعض الافراد محاباة له بغير حق فإنه لا يجوز.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست