أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (1).
فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الاخوة لام ويتبين من الآية أن لهم أحوالا ثلاثة:
1 - أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا أم أنثى.
2 - أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث.
3 - لا يرثون شيئا مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة.
حالات الزوج قال الله سبحانه: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:
الحالة الأولى: يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وان نزل. والبنت. وبنت