صيده ما يشترط في الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا.
فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الذكاة الشرعية.
الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان:
والصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالرماح والسيوف والسهام ونحوها. وفي هذا يقول الله سبحانه:
" يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " (1).
وقد يكون بواسطة الحيوان، وفيه يقول الله سبحانه:
" يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب " (2).
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال:
" ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل،