إذا وجد معهن ابن ابن (1) بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.
أحوال الام يقول الله سبحانه " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
سورة النساء - الآية 10.
للام ثلاثة أحوال:
1 - تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة أو الأخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الأب والام أو من جهة الأب فقط أو من جهة الام فقط.
2 - تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم.
3 - تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية.
الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين.
والثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.