فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٦٢٢
إذا وجد معهن ابن ابن (1) بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن.
أحوال الام يقول الله سبحانه " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ".
سورة النساء - الآية 10.
للام ثلاثة أحوال:
1 - تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الاخوة أو الأخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الأب والام أو من جهة الأب فقط أو من جهة الام فقط.
2 - تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم.
3 - تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية.
الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجا وأبوين.
والثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين.

(1) ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه، ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبه فرض. ويسقط من تكون أسفل منه
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست