أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن. ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال:
يا رسول الله، إن لي مالا وولده وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال:
" أنت ومالك لأبيك " (1).
وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة.
وقال أحمد: له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها.
وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر:
وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالده المعسر فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
قال أحمد: إذا بلغ الولد معسرا أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال.