النصب (1) وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ".
وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه:
" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " (2).
فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة، وذكر في الآية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الآيتين.
ما قطع من الحي:
ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي.
لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ".
رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
ويستثنى من ذلك:
(أ): ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن