اليمين اليمين عند العجز عن الشهادة:
إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوى العقوبات والحدود وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح:
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال:
" كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " شاهداك أو يمينه ". فقلت: إنه يحلف ولا يبالي، فقال: " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان "، وأخرج مسلم من حديث وائل بن