وقال غيرهم: لافرق بين الذكر والأنثى. وظاهر الامر بالتسوية " ا. ه الرجوع في الهبة:
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الاخوة أو الزوجين، إلا إذا كانت هبة الوالد لولده (1) فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد (2) فيما يعطي ولده (3).
ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال: حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم.