السماع إذا عرف الصوت، فتجوز شهادته في النكاح والطلاق والبيع والإجارة والنسب والوقف والملك المطلق والاقرار ونحو ذلك، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي.
قال ابن القاسم: قلت لمالك:
" فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه - يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت.
قال مالك:
شهادته جائزة.
وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: النسب، والموت، والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى.
وقال أبو حنيفة: لاتقبل شهادته أصلا.
نصاب الشهادة:
الشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص، ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لابد منه حتى تثبت الدعوى، وفيما يلي بيان ذلك كله: