وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبا (1).
متى تجب: ولا تجب إلا بأحد أمرين:
1 - أن ينذرها لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:
" من نذر أن يطيع الله فليطعه " وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته ".
2 - أن يقول: هذه لله، أو: هذه أضحية.
وعند مالك إذا اشتراها نيته الأضحية وجبت.
حكمتها:
والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم:
إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
مم تكون:
ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يقول الله سبحانه: