على ملئ فليتبع " (1).
ففي هذا الحديث أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، الدائن إذا أحاله المدين على غني ملئ قادر أن يقبل الإحالة، وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه.
هل الامر للوجوب أو الندب؟:
ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية:
إلى أنه يجب على الدائن قبول الإحالة على الملئ عملا بهذا الامر.
وقال الجمهور: إن الامر للاستحباب.
شروط صحتها: ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآتية:
1 - رضا المحيل والمحال دون المحال عليه استدلالا بالحديث المتقدم، فقد ذكرهما الرسول، صلى الله عليه وسلم. ولان المحيل له أن يقضي الدين الذي عليه من أي جهة أراد. ولان المحال حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه.
وقيل: لا يشترط رضاه لان المحال يجب عليه قبولها