التختم بالذهب والفضة ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب (1) للرجال دون النساء.
واستدلوا بالأحاديث الآتية:
1 - عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال:
أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.
أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وابرار القسم أو المقسم، ورد السلام.
وفي رواية: وإفشاء السلام، وتشميت العاطس.
ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير