وإن لم يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيضا.
وهذا عند جمهور العلماء.
وذهب الأحناف وإسحاق وشريك وأحمد في رواية، وهو قول علي وابن مسعود، إلى جواز الزيادة على الثلث.
لان الموصي لا يترك في هذه الحال من يخشى عليه الفقر، ولان الوصية جاءت في الآية مطلقة.
وقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على إطلاقه.
وبطلان الوصية:
وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي:
1 - إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت (1).
2 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
3 - إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.