إباحة أكل ما حرم عند الاضطرار:
وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات (1) التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت. والمقصود بالإباحة هنا وجوب الاكل لقوله تعالى:
" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (2).
حد الاضطرار:
وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه:
" فمن اضطر غير باغ (3) ولا عاد (4) فلا إثم عليه