حق العاقدين كالخمر للمسلمين.
مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:
قال ابن عبد البر:
" اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها.
فروي عن علي أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية.
وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها. وقال إبراهيم النخعي:
ألف درهم إلى خمسمائة درهم.
وقال قتادة في قوله " إن ترك خيرا " ألفا فما فوقها وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصي " ا. ه الوصية بالثلث:
وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه، والأولى أن ينقص عنه، وقد استقر الاجماع على ذلك.