حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، وليس يتورع من شئ. فقال: ليس لك منه إلا ذلك ".
واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، وفي الحديث " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لرجل حلفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شئ " رواه أبو داود والنسائي.
هل تقبل البينة بعد اليمين؟:
ومتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف.
فإذا عاد المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
فمنهم من قال: لاتقبل.
ومنهم من قال: تقبل.
ومنهم من فصل.
فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبي