النفقة للأقرباء:
أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا.
فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم.
قال الشوكاني:
ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم.
قال: وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى:
" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا " (1).
" على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (2).
وقالت الشافعية: تجب النفقة على الموسر سواء أكان