التناقض التناقض قسمان:
(1) تناقض الشهود. (2) تناقض المدعي.
تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة:
إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كأن لم تكن ويعزرون. وهذا رأي جمهور الفقهاء، أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي حكم به ويضمن الشهود المحكوم به.
وقد روي أن رجلين شهدا عند الإمام علي - كرم الله وجهه - على آخر بالسرقة فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين: إنما السارق هذا. فقال علي:
" لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية يد الأول ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما ".
وعلل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله:
" إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي