الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " سورة النساء - آخر آية.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " (1).
الأخت الشقيقة (2) خمسة أحوال:
1 - النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.
2 - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر.
3 - إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.
5 - يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه