حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر:
لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد (1) وإسحاق والثوري وطاوس وبعض المالكية وقالوا:
" إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله، وقد صرح البخاري بهذا، واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سووا بين أولادكم في العطية. ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء " (2).
عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: أنحلني