المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث فأقل، فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
3) يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية.
انتهى كتاب " فقه السنة " والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رمضان 1391 ه الشيخ سيد سابق نوفمبر 1971 م