الرأي الثالث:
وهو قول الأئمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما في الرأي الأول. ولا فرضا للوالدين والأقربين غير الوارثين كما هو الرأي الثاني وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال.
فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة.
وجوبها: فتجب في حالة ما إذا كان على الانسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به: كوديعة ودين لله أو لادمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد.
استحبابها: وتندب في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس.
حرمتها: وتحرم إذا كان فيها اضرار بالورثة.
روى عبد الرازق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا