وكذلك لا يحل حلوان الكاهن (1) والعراف (2) وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته، إذ أنه عوض عن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل.
ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم، لأن هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه.
الأجرة على الطاعات: أما الأجرة على الطاعات فقد اختلف العلماء في حكمها، ونذكر بيان مذاهبهم فيما يلي:
قالت الأحناف:
الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر ليصلي أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤذن أو يؤم بالناس أو ما أشبه ذلك لا يجوز، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام:
" اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به ".
وقوله، صلى الله عليه وسلم، لعمرو بن العاص:
وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا " ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخذ الأجرة