أبي سفيان.
ولان في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان. قالوا:
ثم متى جاز له الاخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب الجدار جاز له ذلك ولا يضمن مما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن.
وما ذهبوا إليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " قال الخطابي:
" وذلك لان الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلما وعدوانا. فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه، فليس بخائن، وإنما معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا لم يخنه، لأنه يقبض حقا لنفسه، والأول يغتصب حقا لغيره " ا. ه.
ظهور حكم جديد القاضي:
إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضه وكذلك إذا