عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت (1) والجراد، واما الدمان:
فالكبد والطحال ".
رواه أحمد والشافعي وابن ماجة والبيهقي والدار قطني.
والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع، لان قول الصحابي: أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا ونهينا - وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث.
وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به.
(ب): فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلده وكل ما هو من جنس ذلك طاهر. لان الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة.
قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره:
" أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا ".
رواه البخاري.