الأكل والشرب، ودعوى الاجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم - انتهى.
وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال. ورخصت فيه طائفة.
الآنية من غير الذهب والفضة:
أما اتخاذ الأواني من الجواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة فيجوز، لان الأصل في الأشياء الحل. ولم يرد دليل يدل على التحريم.
جواز اتخاذ السن والانف من الذهب:
يجوز للشخص أن يتخذ سنا من الذهب وأنفا منه إذا احتاج إلى شئ من ذلك. روى الترمذي عن عرفجة ابن أسعد قال:
" أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب ".
قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وروى النسائي قال معاوية