فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها.
فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها.
رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم (1).
الحلال من الحيوان البري:
والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي:
بهيمة الأنعام، بقول الله تعالى:
" والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون " (2).
ويقول جل شأنه:
" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " (3).
وبهيمة الانعام هي: الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم

(1) القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتي تحقيق ذلك في هذا الباب.
(2) سورة النحل آية رقم 5.
(3) سورة المائدة آية رقم 1.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست