أبي وقاص، رضي الله عنه، قال:
" كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع ".
فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك وأمرنا أن نكريها يذهب أو ورق.
4 - وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم،:
" احتجم وأعطى الحجام أجره ".
وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمة، ولا عبرة بمن خالف هذا الاجماع من العلماء.
حكمة مشروعيتها: وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليها، فهم يحتاجون إلى الدور للسكنى، ويحتاج بعضهم لخدمة بعض، ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل، ويحتاجون إلى الأرض للزراعة، وإلى الآلات لاستعمالها في حوائجهم المعاشية.
ركنها: والإجارة تنعقد بالايجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منهما، وبكل لفظ يدل عليها.
شروط العاقدين: ويشترط في كل من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلا مميزا، فلو كان أحدهما مجنونا أو صبيا غير مميز فإن العقد لا يصح.