النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه " (1).
نفاذ الحكم ظاهرا:
حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما لحديث السيدة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع.
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار " (2).
وقد حكى الشافعي الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام.
فإذا ادعى إنسان على آخر حقا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة.
فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى لأنه على ملك صاحبه.