" الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
3 - الزواج الصحيح: - لقول الله سبحانه: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ".
شروط الميراث: - يشترط للإرث شروط ثلاثة:
1 - موت المورث حقيقة أموته حكما كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة، أو موته تقديرا، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينا ميتا فتقدر حياة هذا السقط وان لم تتحقق بعد.
2 - حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكما، كالحمل، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضا ويقسم مال كل منهم على ورثته الاحياء.
3 - ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية:
موانع الإرث: - الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه