ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ ".
وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم النحر فقال:
" من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين ".
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد:
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته. فقد كان الرجل من الصحابة، رضي الله عنهم، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية. روى ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".
جواز المشاركة في الأضحية: تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل