فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٤٢٧
وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة:
النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.
حكمها:
وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى:
" ولا تكتموا الشهادة " (1) " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".
وقوله " وأقيموا الشهادة لله " (2).
وفي الحديث الصحيح:

(1) سورة البقرة الآية رقم 283.
(2) سورة الطلاق الآية رقم 2.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست