في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته.
أحوال البنت الصلبية يقول الله سبحانه: " يوصيكم الله في أولادكم (1) للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ".
أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة.
الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس.
وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور.
الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده.
حالات الأخت الشقيقة يقول الله سبحانه: " يستفتونك قل الله يفتيكم في