1 - اليمين اللغو.
(2) اليمين المنعقدة.
3 - اليمين الغموس.
اليمين اللغو وحكمها:
ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن.
ونحو ذلك. لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.
فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت:
أنزلت هذه الآية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).
في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله.
رواه البخاري مسلم وغيرهما.
وقال مالك، رضي الله عنه، والأحناف، والليث، والأوزاعي:
لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.
وعند أحمد، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين.
وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.