والغنم والدجاج والإوز وغيرها حتى يتغير ريحها. وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.
1 - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
" نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شرب لبن الجلالة ".
رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وصححه الترمذي.
وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود.
2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال:
" نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت. لأن علة النهي التغيير وقد زالت.
تحريم الخبائث:
وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم. بقول الله تعالى:
" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (1).