رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لامها فأشرك عمر بين الاخوة للام والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل:
إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم:
فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق.
نماذج من القضاء في صدر الاسلام:
أخرج أبو نعيم في الحلية قال:
وجد علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - درعا له عند يهودي التقطها فعرفها فقال: درعي سقطت عن جمل له أورق. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين، فأتوا شريحا.
فلما رأى عليا قد أقبل تحرف عن موضعه. وجلس علي فيه. ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجلس، وساق الحديث.
قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين. قال درعي