جواز وقف الثلث على الورثة في المرض مثل الأجانب.
ولما قيل للإمام أحمد: أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال: نعم. والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته.
الوقف على الأغنياء:
الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل.
فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة.
كما لو شرط أن لا يعطى إلا الأغنياء.
فقد اختلف العلماء في هذه الصورة.
فمنهم من أجازها لأنها ليست بمعصية.
ومنهم من منعها لان هذا شرط باطل ولأنه صرف له فيما لا ينفع الواقف لا في دينه ولا في دنياه.
ورجح ابن تيمية هذا فقال:
" وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، ولان الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله:
" كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " (1).