(وما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
وقد رجح ابن عابدين هذا القول، وأخذت به مجلة الأحكام الشرعية.
بيع الحنطة في سنبلها:
يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره والأرز والسمسم والجوز واللوز، لأنه حب منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير، والنبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ولان الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر، وهذا مذهب الأحناف والمالكية.
وضع الجوائح الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لادمي صنع فيها، مثل القحط والبرد والعطش.
وللجوائح حكم يختص بها.
فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ،