" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (1).
والطعام، منه ما هو جماد، ومنه ما هو حيوان.
فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. فالنجس مثل الدم والمتنجس (2) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة، لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال: " القوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم ".
وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه.
وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة (3).
والضار من السموم وغيرها. فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج