والملتقط، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط.
وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها.
أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء.
ضالة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير:
اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الإبل، فقال:
" مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ".
أي أن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط، ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها في إبل الناس.
وقد كان الامر على هذا حتى عهد عثمان، رضي الله عنه، فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها.
قال ابن شهاب الزهري: " كانت ضوال الإبل في زمان